← منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

2 · ص ٩٣٧ · ٩٠٣ / ١٠٧٩

وغلِط محمد بن طلحة، وانما كانت امرأة سواها، وقال آخرون: هذا قبل أن يَنْزِل العِدَد. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: أشبه عندى ـ والله أعلم ـ أن هذه كانت امرأة سِوى أسماءَ، وكانت من جعفر بسبيل قرابة، ولم تكن امرأته لأن النبي ﷺ قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على أحد فوقَ ثلاث الا على زوج" (¬١). فكأنه يضيف الوهم إلى راويه حيث ذكر أن الأمر بترك الإحداد موجه إلى أسماء زوج جعفر. ومن الآثار: قال ابن هانئ: "سألت أبا عبد الله عن رجل صلّى بقومٍ فتقدّمه بعضُهم فصلّى قُدّامه، قال: من صلّى قُدّام الإمام يعيد الصلاةَ، قلت له: إن هماماً حدّث عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك أنه صلّى بهم في سفينة، وصلّى قومٌ قداّمَه، فلم ير بذلك بأساً. قال أبو عبد الله: ليس يقول هذا غير هماّم. قال أبو عبد الله: أُخبرتُ أن هماّماً رجع عن هذا الحديث بعدُ. ورواه شعبة، عن أنس بن سيرين، والثوري، عن أيوب، عن أنس بن سيرين لم يقولا كما قال هماّم. وقال: أذهب إلى أن من صلّى هذه الصلاة يُعيدها. وقال رسول الله ﷺ: "إنما جُعل الإمامُ ليؤتمّ به، فإذا كبّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا"، فكيف يمكن هذا أن يسجد إذا سجد الإمام، والإمامُ خلفَه؟ ليس هذا بشيء يعيدها (¬٢). لم أقف على رواية همام التي ذكرها الإمام أحمد ولا رواية شعبة، والثوري. وأخرج ابن حزم (¬٣) معلقاً، من طريق وكيع ثنا حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين قال:

الحاشية

(¬١) علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٣٨ ح ١٣١٨. (¬٢) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ ١/ ٦٦ رقم ٣٢٦، ومثله عند عبد لله في مسائل الإمام أحمد بروايته ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٧. (¬٣) المحلى ٥/ ٧.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية