← منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

2 · ص ٨٣١ · ٧٩٨ / ١٠٧٩

الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه في الحديث" (¬١). أشار الإمام أحمد في هذه المسألة إلى رواية مالك لحديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير، على كل حرٍّ أو عبدٍ ذكرٍ أو أُنثى من المسلمين (¬٢). فقوله: "من المسلمين" زيادة انفرد مالك بذكرها في هذا الحديث، إذ لم يذكرها غير واحد ممن روى الحديث عن نافع، ومنهم أيوب السختياني (¬٣)، وعبيد الله ابن عمر (¬٤)، والليث بن سعد (¬٥)، وسليمان بن موسى (¬٦)، وعقيل بن أبي خالد (¬٧). وموقف الإمام أحمد من تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة أن مالكاً يقبل تفرده، وعلل ذلك بزيادته في التثبت على غيره. وهناك رواية ثانية تدل على توقف الإمام أحمد في هذه الزيادة حتى توبع مالك فيها، فروى أبو داود قال: "سمعت أحمد يقول: كنتُ أتهيَّب حديث مالك ـ يعني حديث نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ فرض صدقة رمضان على كلِّ حُرٍّ وعبدٍ وذكرٍ وأنثى من المسلمين، يعني أتهيب قوله: من المسلمين، فحدثنا

الحاشية

(¬١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابنه صالح ٢/ ٤٥٩ رقم ١١٦٢. (¬٢) الموطأ ١/ ٢٨٤. وأخرجه البخاري ٣/ ٣٦٩ ح ١٥٠٤، ومسلم ٢/ ٦٧٧ ح ٩٨٤١٢. (¬٣) حديثه عند البخاري ٣/ ٣٧٥ ح ١٥١١ من طريق ابن علية عنه، وعند مسلم ٢/ ٦٧٧ ح ٦٨٤١٤ من طريق يزيد بن زريع عنه. وأخرجه غيرهما من طرق آخرى عن أيوب. (¬٤) حديثه عند البخاري ٣/ ٣٧٧ ح ١٥١٢ من طريق يحيى القطان عنه، وعند مسلم الموضع نفسه ح ١٣ من طريق أبي أسامة وعبد الله بن نمير عنه. وأخرجه غيرهما من طرق آخرى عن عبيد الله. (¬٥) حديثه عند البخاري ٣/ ٣٧١ ح ١٥٠٧، ومسلم ٢/ ٦٧٨ ح ١٥. (¬٦) وحديثه عند الدارقطني السنن ٢/ ١٤٥. (¬٧) وحديثه عند ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة ٤/ ٨٥ ح ٢٤٠٤.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية