← منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

2 · ص ٨٠١ · ٧٦٨ / ١٠٧٩

أو المخالفة للثابت المعروف. فهذا التعريف يصدق على المنكر بمعنى خلاف المعروف، وبمعنى الفرد الذي ليس له متابع وليس لراويه من الثقة ما يحتمل تفرده، وبمعنى ما ليس له أصل، وبمعنى الحديث الذي ترجح خطأ راويه.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية