← رسوم التحديث في علوم الحديث

ص ٦٠ · ١٠ / ١٥٩

٦ - ثمَّ عَن الثَّانِي بِشَرْطِهِ. ٧ - ثمَّ / مَا لَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا: صَححهُ أهل.

[حكمه]

وَحكمه: وجوب الْعَمَل بمحكمه وعامه الْمُطلق، لَا الْقطع وَلَا صدقه فِي نفس الْأَمر.

[حكم الْمُعَلق فِي الصَّحِيح]

وَمَا حذف من إِسْنَاده راو؛ إِن كَانَ بِصِيغَة الْجَزْم فَصَحِيح وَإِلَّا فَلَا. وصحيح الْإِسْنَاد لم ينص عَلَيْهِ حَافظ حكم المتقن بِصِحَّتِهِ خلافًا للمخالف. وَحَدِيث صَحِيح أَعلَى من صَحِيح الْإِسْنَاد.

[مظان الصَّحِيح]

ويتلقى من حَافظ أَو أصل مُعْتَمد.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية