1 · ص ٢٩٩ · ٢٦٠ / ٥٩٦
١ - والأجود الأسلم فِي الرِّوَايَة بهَا قَرَأت على فلَان أَو قرئَ على فلَان وَأَنا أسمع فَأقر ٢ بِهِ ثمَّ عِبَارَات السماع مُقَيّدَة ك حَدِيث أَو اُخْبُرْنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وأنشدنا فِي الشّعْر قِرَاءَة ٣ عَلَيْهِ قلت وَلَا يجوز فِي الْعرض سَمِعت على الْأَصَح خلافًا فِيهِ على مَذَاهِب أَحدهمَا الْمَنْع ٤ فيهمَا وَقيل إِنَّه قَول ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى التَّمِيمِي وَأحمد بن الْمُتَكَلِّمين الثَّانِي ٥ الْجَوَاز فيهمَا وَأَنه كالسماع من لفظ الشَّيْخ فِي جَوَاز إِطْلَاق