1 · ص ٢٥٥ · ٢١٦ / ٥٩٦
١ - وَهَذَا على مَا قدمْنَاهُ السَّابِعَة إِذا روى الْعدْل عَن من سَمَّاهُ لم يكن تعديلا لَهُ عِنْد ٢ الْأَكْثَرين وَهُوَ الصَّحِيح وَقيل هُوَ تَعْدِيل لِأَن ذَلِك يتضمنه وَهَذَا مَرْدُود لِأَنَّهُ يجوز أَن يروي ٣ عَن غير عدل فَلم تَتَضَمَّن رِوَايَته عَنهُ تعديله قَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا نقُول إِن عمل الْعَالم وفتياه ٤ على وفْق حَدِيثه لَيْسَ حكما مِنْهُ بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث وَكَذَا مُخَالفَته للْحَدِيث لَيست قدحا مِنْهُ ٥ فِي صِحَّته وَلَا رُوَاته قلت صرح أهل الْأُصُول بِأَن الْعَمَل بخبرة تَزْكِيَة لَهُ إِلَّا أَن يُمكن حمله ٦ على الِاحْتِيَاط أَو على الْعَمَل بِدَلِيل آخر وَافق الْخَبَر فَلَا قَالَه فِي الْمَحْصُول وَالْمُخْتَار ٧ عِنْد الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهمَا فِي الْأُصُول أَن رِوَايَة من لَا يروي إِلَّا عَن الْعدْل تَزْكِيَة ٨ للَّذي روى عَنهُ وَقيل لَا مُطلقًا كَمَا أَن ترك الْعَمَل لَيْسَ بِجرح وَقيل نعم مُطلقًا