1 · ص ١٥٤ · ١١٦ / ٥٩٦
١ -
معرفَة التَّدْلِيس وَحكم المدلس التَّدْلِيس قِسْمَانِ أَحدهمَا تَدْلِيس ٢ الْإِسْنَاد بِأَن يروي عَمَّن لقِيه أَو عاصره مَا لم يسمعهُ مِنْهُ موهما سَمَاعه قَائِلا قَالَ فلَان ٣ أَو عَن فلَان وَنَحْوه وَرُبمَا لم يسْقط شَيْخه وَأسْقط غَيره قلت فِي جَامع التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن ٤ شهَاب عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَا نذر فِي مَعْصِيّة وكفارته يَمِين ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث ٥ لَا يَصح لِأَن الزُّهْرِيّ لم يسمعهُ من أبي سَلمَة سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول رُوِيَ عَن غير وَاحِد مِنْهُم مُوسر ٦ بن عقبَة وَابْن أبي عَتيق عَن الزُّهْرِيّ عَن سُلَيْمَان بن أَرقم عَن يحيى بن أبي كثير