← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ١٥٣ · ١١٥ / ٥٩٦

١ - وَقيل للأحفظ فَإِذا كَانَ من أرْسلهُ أحفظ مِمَّن وَصله فَالْحكم لمن أرْسلهُ ثمَّ لَا يقْدَح ٢ ذَلِك فِي عَدَالَة من وَصله وأهليته وَقيل من أسْند حَدِيثا قد أرْسلهُ الْحفاظ فإرسالهم لَهُ ٣ يقْدَح فِي مُسْنده وَفِي عَدَالَته وأهليته ويلتحق بِهَذَا مَا لَو وَصله هُوَ أَو رَفعه فِي وَقت وأرسله ٤ وَوَقفه فِي وَقت أَو وَقفه بَعضهم وَرَفعه بَعضهم فَالْحكم على الْأَصَح فِي كل ذَلِك لما زَاده الثِّقَة ٥ من الْوَصْل وَالرَّفْع لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت وَلَو كَانَ نافيا فالمثبت مقدم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم ٦ مَا خَفِي عَلَيْهِ وَلِهَذَا الْفَرْع تعلق بفصل زِيَادَة الثِّقَة فِي الحَدِيث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية