← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ١٤٠ · ١٠٢ / ٥٩٦

١ - أمره إِلَى النَّاظر وَلم يلْتَزم صِحَّته وَذهب ابْن الْحَاجِب إِلَى قبُوله من أَئِمَّة النَّقْل ٢ دون غَيرهم وَذهب عِيسَى بن أبان إِلَى قبُول مراسيلهم ومراسيل تَابِعِيّ التَّابِعين وأئمة النَّقْل ٣ مُطلقًا وَقَالَ ابْن عبد الْبر وَغَيره لَا خلاف أَنه لَيْسَ بِحجَّة إِذا كَانَ الْمُرْسل لَا يحْتَرز وَيُرْسل ٤ عَن غير الثِّقَات

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية