1 · ص ١٣٩ · ١٠١ / ٥٩٦
١ - الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ وَجب قبُوله أَيْضا وَمَا نَقله المُصَنّف عَن الْجُمْهُور فِي منع قبُول مُرْسل ٢ التَّابِعِيّ قد نقل الإِمَام فِي الْمَحْصُول عَن الْجُمْهُور قبُوله فَلَا يُخَالف إِذْ مُرَاد ابْن الصّلاح ٣ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحدثين وَكَلَام صَاحب الْمَحْصُول بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُصُولِيِّينَ وَنقل الْآمِدِيّ قبُوله ٤ عَن أَحْمد أَيْضا وَاخْتَارَهُ وَبَالغ بَعضهم فَجعله أقوى من الْمسند لِأَنَّهُ إِذا أسْندهُ فقد وكل