ص ٢١٠ · ٢٠٧ / ٣٨٦
٤٥١. جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا (¬١) … وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا ٤٥٢. وَالثَّالِثُ: «التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ … لَهُ»؛ وَقَدْ مَالَ إِلَى الْجَوَازِ ٤٥٣. مُطْلَقاً: الْخَطِيبُ (¬٢) وَابْنُ مَنْدَهْ (¬٣) … ثُمَّ أَبُو الْعَلَاءِ (¬٤) أَيْضاً بَعْدَهْ (¬٥) ٤٥٤. وَجَازَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطَّبَرِي (¬٦) … وَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ (¬٧)
(¬١) انظر: الإلماع (ص ٩٢)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٤). (¬٢) انظر: الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٢). (¬٣) نقل ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١٥٥) عن أبي عبد اللَّه محمد بن إسحاق ابن مَندَه أنَّه قال: «أجزتُ لمن قال: لا إله إلَّا اللَّه». (¬٤) هو: الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهَمَذَاني العطَّار، (ت ٥٦٩ هـ). سير أعلام النُّبلاء (٢١/ ٤٠). (¬٥) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ١٥٥): «وأنبأني مَن سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه: أنَّ من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز». وقد نقل السَّخاويُّ في فتح المغيث (٢/ ٢٣٦) جملة من جواب الحازمي، وذكر أنَّ السَّائلَ هو أبو عبد اللَّه محمد بن سعيد الدَّبيثي. (¬٦) هو: القاضي الإمام أبو الطَّيب طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطَّبري، (ت ٤٥٠ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٦٦٨). قال الخطيب ﵀ في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٣): «سألتُه عن هذه المسألة فقال لي: يصحُّ لي أن يجيز لمن كان موجوداً حين إجازتِه من غيرِ أن يُعَلِّق ذلك بشرطٍ أو جهالةٍ، وسواء كانت الإجازةُ بلفظٍ خاصٍّ أو عامٍّ». (¬٧) في حاشية أ: «أُلحِق هذا البيت من المُسوَّدة في خامسِ شهرِ رجب سنة سبعين وسبع مئة». وانظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٥).