ص ٢٠٩ · ٢٠٦ / ٣٨٦
٤٤٧. وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ (¬١) مَعَ الْحَرْبِيِّ … إِبْطَالُهَا (¬٢)، كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ (¬٣) ٤٤٨. لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالْأَكْثَرُونَ (¬٤) طُرَّا (¬٥) ٤٤٩. قَالُوا بِهِ (¬٦)، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ … بِهَا (¬٧)، وَقِيلَ: لَا؛ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ (¬٨) ٤٥٠. وَالثَّانِ (¬٩): «أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ … دُونَ الْمُجَازِ»؛ وَهْوَ أَيْضاً قَبِلَهْ
(¬١) هو: أبو الشَّيخ عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيَّان، الحافظ، الأصبهاني، (ت ٣٦٩ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٦/ ٢٧٦). قال أبو نُعَيم ﵀ كما في الكفاية (ص ٣١٣): «ما أدركتُ أحداً من شيوخنا إلا وهو يرى الإجازةَ ويستعملُها؛ سوى أبي شيخٍ فإنه كان لا يعُدُّها شيئاً». (¬٢) سُئِل إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربي ﵀ كما في الكفاية (ص ٣١٥): عن المُحدِّث يُجِيزُ للرَّجلِ الحديثَ، يجوز أن يُقَال: (حدَّثنا فلانٌ)؟ قال: «الإجازةُ ليس هي عندنا شيئاً، إذا قال: (حدَّثنا) كذب». (¬٣) هو: الحافظ أبو نصر عُبَيْد اللَّه بن سَعِيد بن حاتم الوائليُّ، السِّجْزِيُّ، (ت ٤٤٤ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٦٥٤). وقد حكى عنه القولَ بالمنعِ ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١٥٢). (¬٤) في د: «والاكثرون» بهمزة الوصل. (¬٥) طُرّاً: أي: جميعاً. الصحاح (٢/ ٧٢٥). (¬٦) في نسخة على حاشية و: «بها». (¬٧) انظر: الكفاية (ص ٣١١)، وإحكام الفصول (١/ ٢٨٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٢). (¬٨) هو قول الظَّاهرية، وبعض من تابعهم من المتأخرين. الكفاية (ص ٣١١). (¬٩) في ي، ع: «والثاني» بالياء. قال البِقاعيُّ ﵀ في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٧٠): «حذف الياء من (الثَّاني)؛ لضرورة الوزن».