← شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي

2 · ص ١١٢ · ٥٩٢ / ٨٢٨

الثالثُ والثلاثونَ: كونُ ما تضمَّنَهُ من الحكمِ منطوقاً. الرابعُ والثلاثونَ: كونُهُ مُستقلاً لا يحتاجُ إلى إضمارِ. الخامسُ والثلاثونَ: كونُ حكمِهِ مَقْرُوناً بصفةٍ، والآخرُ بالاسمِ. السادس والثلاثونَ: كونُهُ مقروناً بتفسيرِ الراوي. السابعُ والثلاثونَ: كونُ أحدِهِما قولاً، والآخرُ فعلاً، فيرجَّحُ القولُ. الثامنُ والثلاثونَ: كونُهُ لم يدخلْهُ التخصيصُ. التاسعُ والثلاثونَ: كونُهُ غيرَ مُشعرٍ بنوعِ قدحٍ في الصحابةِ. الأربعونَ: كونُهُ مُطلقاً، والآخرُ وردَ على سببٍ. الحادي والأَربعونَ: دلالةُ الاشتقاقِ على أحدِ الحكمينِ. الثاني والأربعونَ: كونُ أحدِ الخصمينِ قائلاً بالخبرينِ. الثالثُ والأربعونَ: كونُ أحدِ الحديثينِ فيه زيادةٌ. الرابعُ والأربعونَ: كونُهُ فيه احتياطٌ للفرضِ وبراءةُ الذِّمَّةِ. الخامسُ والأربعونَ: كونُ أحدِ الحديثينِ له نظيرٌ متفقٌ على حُكمِهِ. السادسُ والأربعونَ: كونُهُ يدُلُّ على الحظرِ، والآخرُ على الإباحةِ. السابعُ والأربعونَ: كونُهُ يثبتُ حُكماً موافقاً لحكمِ ما قبلَ الشَّرْعِ، فقيلَ: هو أَوْلَى، وقيلَ: هما سواءٌ. الثامنُ والأربعونَ: كونُ أحدِ الخبرينِ مُسقطاً للحدِّ، فقيلَ: هو أَوْلَى، وقيلَ: لا ترجيحَ. التاسعُ والأربعونَ: كونُهُ إثباتاً يتضمنُ النقلَ عن حُكمِ العقلِ والآخرُ نفياً يتضمنُ الإقرارَ على حكمِ العقلِ. الخمسونَ: أنْ يكونَ أحدُهما في الأقضيةِ، وراويه عليٌّ: أو في الفرائضِ، وراويه زيدُ ابنُ ثابتٍ، أو في الحلالِ والحرامِ وراويه مُعاذُ بنُ جَبَلٍ، وَهَلُمَّ جَرّاً.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية