← الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي

2 · ص ٢٢٤ · ١٩٤٠ / ٢٢٢٤

أنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو الْفَضْلِ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ الْحَافِظُ: «وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْحَدِيثِ وَمَنْ عُنِيَ بِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِكَتْبِ حَدِيثِ بَلَدِهِ وَمَعْرِفَةِ أَهْلِهِ مِنْهُمْ وَتَفَهُّمِهِ وَضَبْطِهِ حَتَّى يَعْلَمَ صَحِيحَهَا وَسَقِيمَهَا وَيَعْرِفَ أَهْلَ التَّحْدِيثِ بِهَا وَأَحْوَالِهِمْ مَعْرِفَةً تَامَّةً إِذَا كَانَ فِي بَلَدِهِ عِلْمٌ وَعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ثُمَّ يَشْتَغِلُ بَعْدُ بِحَدِيثِ الْبُلْدَانِ، وَالرِّحْلَةِ فِيهِ» وَإِذَا عَزَمَ الطَّالِبُ عَلَى الرِّحْلَةِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتْرُكَ فِي بَلَدِهِ مِنَ الرُّوَاةِ أَحَدًا إِلَّا وَيُكْتَبُ عَنْهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَإِنْ قَلَّتْ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية