← المدخل إلي جامع الترمذي

1 · ص ٥٤١ · ٥٣٢ / ١٢٨١

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬١). قلت: وهذا لا يصح، ابن جدعان لا يحتج به. ٨ - وقال أيضا في باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ: (حدثنا هناد، قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار: أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬٢). هكذا في أكثر من نسخةٍ، وفي "التحفة" أيضًا (¬٣). قلت: يحيى لم يلق عمارا، كما قاله الدارقطني (¬٤)، فبينهما رجلٌ، كما قاله أبو داود (¬٥)، بالإضافة إلى أن عطاء الخرساني متكلّمٌ فيه، هذا إضافة إلى غرابة هذا الحديث من هذا الوجه، وقد جاء نحوه من حديث عمر (¬٦)، وحديث عائشة (¬٧). ٩ - وقال أيضا في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد،

الحاشية

(¬١) (٢/ ٦). (¬٢) (٢/ ٤٠). (¬٣) (٧/ ١٦٩). (¬٤) ينظر: "سؤالات البرقاني للدارقطني" (ص: ٦٢). (¬٥) عقب إخراجه هذا الحديث في "سننه" (٢٢٥). (¬٦) أخرج البخاري (٢٨٧) واللفظ له، ومسلم (٣٠٦) من حديث نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله ﷺ أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب". (¬٧) أخرج مسلم (٣٠٥) من حديث الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة، وأخرجه البخاري (٢٨٨) من حديث عروة عن عائشة وليس فيه ذكر الأكل.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية