1 · ص ٤٠٨ · ٣٩٩ / ١٢٨١
الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنَّور. حدثني أَبو جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك، قال: حدثنا أحمد ابن جناب، (ح). وحدثني أَبو جعفر بن سنان قاضي سكبزر، قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نَجْدة، قالا: حدثنا عيسى بن يونس بمثله. حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد الجذامي: أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي ". رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك. ورواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن السنور. قال أَبو عوانة في الأخبار التي فيها نهى عن ثمن السنَّور: فيها نظر، في صحتها وتوهينها) (¬١). وقال العقيلي: (وروى أبو سفيان، عن جابر: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور. حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر … وهذا إسناد صالح) (¬٢).
(¬١) "مستخرج أبي عوانة" (١٢/ ٣٣٤). (¬٢) "الضعفاء الكبير" (٢/ ٢٢٠).