1 · ص ٤٠٧ · ٣٩٨ / ١٢٨١
هذا حديث في إسناده اضطراب (¬١). وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث … ... وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه. حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر ابن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنه. هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق) (¬٢). قال ابن أبي شيبة: (حدثنا وكيع، عن الأعمش، قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب والسنور (¬٣)) (¬٤). وقال النَّسَائِي: (أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد. قال النَّسَائِي: هذا الحديث منكر) (¬٥). قال أبو عوانة: (حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى والربيع بن نافع وعلي بن بحر، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس، عن
(¬١) في بعض النسخ زيادة: (ولا يصح في ثمن السنور). (¬٢) (٢/ ٤١١ - ٤١٢). (¬٣) كلمة (والسنور) توجد في بعض طبعات "المصنف"، ولا توجد في البعض الآخر. (¬٤) "المصنف" (٢٢١٨٣). (¬٥) "السنن الكبرى" (٦٢١٩).