1 · ص ٢٦١ · ٢٥٢ / ١٢٨١
وفي بعضها: (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم) (¬١). وفي بعض الأحيان يقول: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم) (¬٢). وفي بعضها: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم) (¬٣). وأحيانا: (اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ) (¬٤). وقال في موضع آخر: (وهو قول بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقود أحمد وإسحاق) (¬٥). وقال مرة: (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة -، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم -مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق- قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل) (¬٦). وقد يشير الترمذي إلى عدم العمل بالحديث بعبارات أخرى كقوله: (ولا نعرف معنى هذا الحديث) ونحو ذلك، ومن الأمثلة عليه: ١ - قوله ﵀ في أبواب الشهادات عن رسول الله ﷺ (¬٧): (حدَّثنا قتيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه،
(¬١) (٢/ ٣٧٨). (¬٢) (١/ ٤٨٩). (¬٣) (٢/ ٣٤٠). (¬٤) (٢/ ٣٥١). (¬٥) (٢/ ٣٥٤). (¬٦) (١/ ٣٤٤). (¬٧) في بعض النسخ: (باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته).