← المدخل إلي جامع الترمذي

1 · ص ٢٥٨ · ٢٤٩ / ١٢٨١

فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها) (¬١). وأحيانا يقول: عليه العمل ولا يذكر خلافا، ومن الأمثلة على ذلك: ١ - قوله في باب ما جاء السجود على سبعة أعضاء -بعد أن ذكر حديث العباس بن عبد المطلب: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب (¬٢): وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه"-: (وعليه العمل عند أهل العلم) (¬٣). ٢ - وقال أيضًا -بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه-: (حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه) (¬٤). وأحيانا يذكر أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك: ١ - قال ﵀ في باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع -بعد أن ذكر حديث أبي السنابل بن بَعْكَك قال: وضعت سُبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما … -: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: تعتد آخر الأجلين.

الحاشية

(¬١) (١/ ٣٦٠). (¬٢) آراب: أعضاء، وأحدها إِرب بالكسر والسكون. "النهاية" (١/ ٣٦). (¬٣) (١/ ٤٤٣). (¬٤) (١/ ٤٥٠).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية