← المدخل إلي جامع الترمذي

1 · ص ٢٥٧ · ٢٤٨ / ١٢٨١

فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (¬١). ٥ - وقال أيضًا في باب ما جاء في حج الصبي: (وقد أجمع أهل العلم على: أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي (¬٢)، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية) (¬٣). ٦ - قال أبو عيسى في باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟: (وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة) (¬٤). ٧ - قال أبو عيسى في باب في الذبح بعد الصلاة: (وقد أجمع أهل العلم: ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن) (¬٥). وأحيانا يقول: هذا قول عامة أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك: ١ - قوله في باب ما جاء في المني والمذي: (وقد روي عن عليّ، عن النبي ﷺ من غير وجه: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل". وهو قول عامة اْهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (¬٦). ٢ - وقال أيضًا في باب ما جاء في مؤاكلة الجنب الحائض وسؤرها: (وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في

الحاشية

(¬١) (٢/ ٢١٠). (¬٢) في بعض النسخ: (بل هي تلبي عن نفسها). (¬٣) (٢/ ٢١١). (¬٤) (٢/ ٤٧٢). (¬٥) (٢/ ٥٤٨). (¬٦) (١/ ٣٤٦).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية