ص ١٤٧ · ١٢٠ / ٢٨٦
٣٩٧ - وَلَيْسَ شَرْطاً الْقَبُولُ (¬١)؛ بَلْ إِذَا … رَدَّ (¬٢)؛ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا ٣٩٨ - وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ (¬٣) … وَشَرْطُهُ لِعِدَّةٍ أَكَابِرِ (¬٤) ٣٩٩ - رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: «الْمُنَاوَلَهْ» … أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ ٤٠٠ - مِلْكاً، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ … لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ ٤٠١ - ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَأَذِنْ … فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ؛ فَدِنْ ٤٠٢ - وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا … بَلْ قِيلَ: ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا (¬٥)
(¬١) أي: قبول المجاز له. منهج ذوي النظر (ص ١٦٢). (¬٢) في ج: «رُدَّ» بضم الرَّاء، والمثبت من ب، د. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٦٢): «(بل إذا رَدَّ) ها المُجازُ لهُ». (¬٣) في د: «لماهِرٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من أ، ج، و. (¬٤) في أ: «لعدة» بالرفع والجرِّ معاً، وفي د، و، ز: «يُعزى إلى أكابر» بدل: «لِعِدَّةٍ أَكَابِرِ». (¬٥) هذا القول حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٢٥٧) عن كثير من أئمَّة الحديث؛ كمجاهد، وربيعة الرَّأي، والزُّهري، ومالك.