ص ١٤٦ · ١١٩ / ٢٨٦
٣٩٠ - وَالْإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الْأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبِعْ (¬١) ٣٩١ - وَصَحَّحُوا جَوَازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ (¬٢)، وَنَحْوِ ذَا (¬٣)، وَحَمْلِ ٣٩٢ - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لَا نُبْطِلُهْ (¬٤) ٣٩٣ - «أَجَزْتُ مَا صَحَّ» وَ «مَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ» أَوْ «يَصِحُّ» مَا سَلَكْ ٣٩٤ - فِي مِثْلِ ذَا لَا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا (¬٥) ٣٩٥ - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلَا؛ فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ ٣٩٦ - وَلَفْظُهَا: «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِياً، فَيُهْمِلَهْ (¬٦)
(¬١) في و: «تبَع» بفتح الباء، والمثبت من أ، ج. أي: جازت إجازة المعدوم إذا عطف على موجود؛ نحو: أجزت لك ولمن يولد لك. منهج ذوي النظر (ص ١٥٩). ونقل ذلك عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٩). (¬٢) في و، ز: «من كافرٍ» بدل: «وَكَافِرٍ». (¬٣) أي: المجنون. منهج ذوي النظر (ص ١٦٠). (¬٤) في ج، و، ز: «تبطله». (¬٥) أي: ما صحَّ من مسموعات الشَّيخ عند غير المجاز له. منهج ذوي النظر (ص ١٦١). (¬٦) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ١٦٤): «ينبغي للمُجِيز إذا كتب إجازته أن يتلفَّظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة؛ إذا اقترن بقصد الإجازة». وانظر: منهج ذوي النظر (ص ١٦٢).