ص ١٤٨ · ١٢١ / ٢٨٦
٤٠٣ - وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا (¬١)؛ وَالْأَصَحّْ … تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ ٤٠٤ - وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا (¬٢) … وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الَاصْلِ أَدَّى ٤٠٥ - قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنِ امْتِيَازِ … عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ (¬٣) ٤٠٦ - وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَمَا رَأَى: صَحَّ (¬٤)؛ وَإِلَّا فَلْيُرَدّْ ٤٠٧ - فَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا» (¬٥) … صَحَّ، وَيَرْوِي (¬٦) عَنْهُ حَيْثُ بَانَا ٤٠٨ - وَإِنْ يُنَاوِلْ لَا مَعَ الْإِذْنِ وَلَا … «هَذَا سَمَاعِي»؛ فَوِفَاقاً بَطَلَا (¬٧)
(¬١) نقله ابن الأثير عن بعض أصحاب الحديث. انظر: جامع الأصول (١/ ٨٦). (¬٢) أي: أنَّ التَّحمُّل يصحُّ إِنْ ناول الشَّيخُ التِّلميذ الكتاب ثمَّ استردَّه منه. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤). (¬٣) في د: «مجازي» بالياء. أي: ليس لهذه المناولة ميزة على الإجازة بمُعيَّن. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤ - ١٦٥). (¬٤) أي: يصحُّ التَّحمُّل إنْ أحضر الكتاب من يُعتمَد عليه من الطَّلبة علماً وفهماً، وقال للشَّيخ: هذا روايتك فناولنيه، أو أجزه لي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥). (¬٥) أي: إن قال: أجزته إنْ كان من حديثي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥). (¬٦) في د: «وَيَرْوِيَ» بالنَّصب، وهي مهملة في بقية النُّسخ، وبالنَّصب ينكسر الوزن. (¬٧) قال الزركشي ﵀ في البحر المحيط (٦/ ٣٢٧): «الثَّانية: أن يتجرَّدَ عن الإجازة؛ بأن يقولَ: خذْ هذا الكتاب، أو ناولَهُ بالفعل، ولا يقول: اروِهِ عنِّي؛ فلا تجوز له الرِّواية بالاتِّفاق». وفي هذا الموضع انتهى السقط من النسخة هـ.