2 · ص ٦٩٨ · ٦٨٠ / ٩٥٨
أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر" (¬١). وأما حديث يونس عن الزهري عن أبي سلمة: فأخبرناه أحمد بن محمد بن غالب، نا أبو بكر الإسماعيلي ـ لفظاً ـ أخبرني الحسن بن سفيان، نا حرملة، أنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ننزل إن شاء الله غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر" (¬٢). (¬٣) ٧٦ - حديث آخر: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، نا عبد الملك ابن محمد ـ هوأبو قلابة الرقاشي ـ نا بشر بن عمر (¬٤)، نا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الناس؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب على كل حر وعبد، رجل أو أنثى من المسلمين" (¬٥).
(¬١) رواه البخاري في الحج عن أصبغ، عن ابن وهب به. الفتح ٣/ ٤٥٠ ح ١٥٨٨. ورواه مسلم ٢/ ٩٨٤ ح ٤٣٩ من كتاب الحج عن أبي طاهر وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب به، إلا أن قوله "فكان عمر .... " لم يذكره في روايته. (¬٢) رواه البخاري في كتاب التوحيد عن أحمد بن صالح عن ابن وهب به، زاد في آخره "يريد المحصب". الفتح ١٣/ ٤٤٨ ح ٧٤٧٩. (¬٣) في هامش الأصل "بلغ مقابلة في التاسع عشر حسب الطاقة، والله أعلم". (¬٤) ابن الحكم أبو محمد الزهراني. (¬٥) لم أقف عليه من رواية بشر بن عمر عن مالك، وسيأتي تخريجه من طرق أخرى عن مالك.