2 · ص ٦٩٩ · ٦٨١ / ٩٥٨
قال أبو عمرو: هكذا قال لنا أبو قلابة في حديث مالك: أو صاعاً من أقط (¬١) أو زبيب، وقوله هذا … وهم، والصواب ما نابه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا عبد الله بن مسلمة نا مالك عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" (¬٢). قال الخطيب: وهكذا رواه عن مالك عامة أصحابه لم يذكروا فيه الأقط ولا الزبيب، وكذلك هو في الموطأ (¬٣). أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك عن نافع (¬٤). وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا محمد بن المظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان ـ بمصر ـ أنا الحارث ابن مسكين، أنا ابن القاسم، حدثني مالك، حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد،
(¬١) في هذا الموضع علامة تضبيب. (¬٢) رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٤ ح ٥٢ من كتاب الزكاة، ورواه من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٧ ح ١٢ من كتاب الزكاة، ورواه أبو داود أيضاً عن القعنبي ٢/ ٢٦٣ ح ١٦١١ كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر. (¬٣) نص على ذلك أيضاً الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣١٣. (¬٤) رواه الشافعي في الأم ٢/ ٦٥ باب زكاة الفطر، ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٣ ح ٣٣٩٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦١ - ١٦٢.