الموضوعات›الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الهبة

أنواع الهبة

الأبواب
هبة الزوجة٦١هبة المشاع١٦هبة الدين (الإبراء)٢هبة الثواب من أنواع الهبة٥٠هبة الزوج لزوجته٣٥الهبة بشرط (وعدا)٢العمرى من أنواع الهبة٧٠٦هبة السلطة الحاكمة٨الرقبى من أنواع الهبة١٢٧
الأحاديث
صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "…صحيح ابن حبان" لا عُمْرَى ، وَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "…صحيح ابن حبانقَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "…صحيح ابن حبان" مَنْ أُعْمِرَ أَرْضًا فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ "…صحيح ابن حبان" لا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ "…صحيح ابن حبان" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَت…صحيح ابن حبان" مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ "…صحيح ابن حبان" هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا "…صحيح ابن حبان" مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ "…صحيح ابن حبان" أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ، وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ "…صحيح ابن حبان" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَتَّهِبُ إِِلا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ ، أَوْ ثَقَفِيٍّ "…
السابق