Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السابعة والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين · page 1353, entry [808]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 1353, entry [808]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَوْ رَمَى -وهوَ مُسْلِمٌ- عَبْدًا كَافِرًا، فَلَمْ يَقَعْ بِهِ السَّهْمُ حَتَّى عَتَقَ وأَسْلَمَ: فَلَا قَوَدَ، وعَلَيْهِ دِيَةُ مُسْلِمٍ إِذَا مَاتَ من الرَّمْيَةِ. قَالَ الوَالِدُ [السَّعِيْد] في شَرْحِهِ: إِنَّمَا لَمْ يَجِبِ القَوَدُ -خِلَافًا لأبِي حَنِيْفَةَ، وأَبِي بَكْرٍ من أَصْحَابِنَا، وهو أَنَّهُ يَجِبَ القَوَدُ- هو أَنَّ الاعتبارَ بالقَصْدِ إلى تناوُلِ نَفْسٍ مُكَافَئَةٍ، حِيْنَ الجِنَايَةِ؛ بدَلِيْلٍ أَنَّه لَوْ قَطَعَ كافرٌ يَدَ كَافِرٍ ثُمَّ أسْلَمَ القَاطِعُ ومَاتَ المَقْطُوع، كان عليه القِصَاصُ، وهكَذَا لو قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ عَبْدٍ، فأعتِقَ القَاطِعُ ثُمَّ مَاتَ المَقْطُوْعُ: فَعَلَيْهِ القَوَدُ (¬١)، اعتِبَارًا بالمُمَاثَلَةِ حِيْنَ الجِنَايَةِ والتَّكَافُؤُ (¬٢) غيرُ مَوْجُوْدٍ حِيْنَئِذٍ، فَلَا قِصَاصَ وَوَجْهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّها رَمْيَةٌ مَحْظُوْرَةٌ أَوْجَبَتْ دِيَةَ مُسْلِمٍ حُرٍّ، فَأَوْجَبَتِ (¬٣) [القِصَاصَ، كَمَا لَوْ كَانَ حِيْنَ الرَّمْيَةِ مُسْلِمًا حُرًّا، وإِذَا سَقَطَ القِصَاصُ -كَمَا لَوْ كَانَ حِيْنَ الرَّمْيَةِ] (¬٤)، عَلَى (¬٥) قَوْلِ الخِرَقِيِّ- تَجِبُ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ؛ لأنَّ الجِنَايَةَ إِذَا وَقَعَتْ مَضْمُوْنَةٌ، اعْتُبِرَ قَدْرُهَا حَالَ الاسْتِقْرَارِ، بِدَلِيْلِ أَنَّه لَوْ قَطَعَ يَدَيْ مُسْلِمٍ ورِجْلَيْهِ لَزِمَه دِيَتَانِ، فَلَوْ سرَى إلى نَفْسِهِ لَزِمَهُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
Parsing and provenance details
Local passage ID
963036
Book record
shamela-1520
Source record
1025391
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain