page 1352, entry [807]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والسَّعُوْطُ (¬٢) كالرَّضَاعِ. وكذلكَ الوَجُوْرُ (١). وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنبِيْه": وَلَا يُحَرِّمُ، ولَا السَّعُوْطُ؛ لأنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِرَضَاعٍ، وبِهِ قَالَ دَاوُدُ. وَوَجْهُهُ: أَنَّ اللَّبَنَ وَصَلَ في جَوْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِرْضَاعٍ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، كَمَا لَوْ وَصَلَ من (¬٣) جُرْع في بَدَنِهِ، وكالحُقْنَةِ. وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -وهوَ أَصَحُّ، وهو قولُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ- قوله ﵊: "الرَّضَاعَةُ (¬٤) مِنَ المَجَاعَةِ" وقولُهُ ﵊: "الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ (¬٥) اللَّحْمَ وانْشَزَ العَظْمَ" وهَذ المَعَانِي تُوْجَدُ في الوَجُوْرِ كَوُجُوْدِهَا في المَصِّ منَ الثَّدْي.