page 1351, entry [806]Open original source
(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ جَاءَتْ امرأتُهُ بوَلَدٍ، فَقَالَ: لَمْ تَزْنِ ولكِن لَيْسَ هَذَا الوَلَدُ مِنِّي، فهو وَلَدُهُ في الحُكْمِ، ولَا حَدَّ عَلَيْهِ لَهَا. وَوَجْهُهُ: أَنَّه إِذَا لَاعَنَ (¬٤) يَحْتَاجُ أَنْ يَقُوْلَ: أَشْهَدُ بالله إنَّني لَمِنْ الصَّادِقِيْن فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا، فَإِذَا لَمْ يَقْذِفْهَا لَمْ يَمْكِنْهُ اللِّعَانَ، ثَبَتَ أَنَّه (¬١) لا يُلَاعِنُ حَتَّى يَقْذِفَ. وفِيْهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَهُ اللِّعَانُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وابنُ حَامِدٍ، والوَالدُ [السَّعِيْد]. وَجْهُهَا: أَنَّه قَذَفَ بِزِنًا لَوْ أَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ، فَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ باللِّعَانِ، كَمَا لَوْ قَذَفَهُمَا جَمِيْعًا.