page 1350, entry [803]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: في بَابِ الكَفَّارَاتِ: وإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤمِنَةً قَدْ صَلَّتْ وصَامَتْ؛ لأنَّ الإيْمَانَ قَوْلٌ وعَمَلٌ. قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ في "شَرْحِهِ": ظَاهِرُ كَلَامِ الخِرَقِيِّ: أَنَّه إنْ كَانَ طِفْلًا، لم يَصِحَّ مِنْهُ فِعْلُ العِبَادَاتِ، وهُو أَن يكونَ لَه دُوْنَ السَّبْعِ سِنِيْنَ: فَلَا يُجْزِئُ (¬١). وَوَجْهُهُ: أَنَّه لا يُجْزِئُ في الغُرَّةِ، كذلِكَ الكَفَّارَةِ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "المُقْنِعِ": يَجُوْزُ عِتْقُ الصَّغِيْرِ في الجُملةِ، وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَوَجْهُهُ: أنَّ عَدَمَ البُلُوغِ لَا يَمْنَعُ عِتْقَهُ، دَلِيْلُهُ: من له سَبع سِنين فَصَاعِدًا.