page 1350, entry [804]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ، أَوْ نِصْفَيْ أَمَتَيْنِ، أَوْ نِصْفَيْ عَبْدٍ وأَمَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَوَجْهُهُ: أَنَّ النِّصْفَ مِنَ العَبْدَيْنِ بمَنْزِلَةِ العَبْدِ الخَالِصِ المُفْرَدِ، بدَلِيْلِ أَنَّ عليه فيهما الفِطْرَة، كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا مُفْرَدًا، وعَلَيْهِ زكَاةُ نِصْفِ ثَمَانِيْنَ شَاةً، كَمَا لوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُوْنَ شَاةً منفردَةً، فَإِذَا كَانَت الأنْصَافُ في هَذَا الأصلِ كالكَامِلِ، كذلِكَ العِتْق. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُجْزِيْهِ، اختَارَهُ ابنُ حَامِدٍ، وهو قولُ جَمَاعَةٍ من الشَّافِعِيَّةِ. وَوَجْهُهُ: أَنَّه لَوْ جَازَ عِتْق من عَبْدَيْنِ عن كفَّارة، جَازَ أَنْ يصومَ أَرْبَعَةَ [أَشْهُرٍ كلُّ شَهْرَيْنِ عَنْ] (¬١) كَفَّارَةِ.