page 1349, entry [802]Open original source
(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ (¬٥): والكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ. وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَيْسَ بشرطٍ فِيْهَا الإيْمَانِ، ولا فِي كَفَّارةِ اليَمينِ، والجِمَاعُ في رَمَضَان، والرَّقَبَةُ في الكَفَّارَةِ المَنْذُوْرَةِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ. وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنَّه تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ عن كفَّارَةٍ، فَكَانَ من شَرْطِهِ الإيْمَانُ كالعِتْقِ في كَفَّارَةِ القَتْلِ. وَوَجْهُ اختيَارِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّها رَقَبَةٌ تَامَّةُ المِلْكِ، سَلِيْمَةُ الخَلْقِ، لَمْ يَحْصُلْ عَن شَيْءٍ مِنْهَا عِوَضٌ، فَجَازَ عِتْقُهَا في كَفَّارَةِ الظِّهَارِ كالمُسْلِمَةِ.