page 1349, entry [801]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ، وهي أَمَةٌ، ولم يُكَفِّرْ حَتَّى مَلَكَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ، ولم يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَسْقُطْ يَمِيْنُ الظِّهَارِ بِفَسْخِ النِّكَاحِ، فَإِنْ وَطِئَهَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، فَعَلَى قَوْلهِ: يَجُوْزُ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الكَفَّارَةِ. وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -اختَارَهُ الوَالِدُ-: أَنَّا لَا نَجِدُ في الأُصوْلِ أَنَّ يَمِيْنَ الظِّهَارِ يَنْقَلِبُ حُكْمُهَا إلى حُكْمِ اليَمِيْنِ باللهِ تَعَالَى. وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ بالعَوْدِ، والعَوْدُ هو العَزْمُ (¬٣) عَلَى الوَطْءِ [في زَوْجَتِهِ] (¬٤) وهَاهنَا قَدْ عَادَ في غَيْرِ زَوْجَتِهِ. فَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.