page 1341, entry [788]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وأَحَقُّ النَّاسِ بتَزوِيْجِ المَرْأَةِ الحُرَّةِ: أَبُوْهَا، ثُمَّ أَبُوْهُ، ثُم ابنُهَا وابنُهُ، ثُمَّ أَخُوْهَا لأبِيْهَا وأُمِّهَا، والأخُ للأَبِ مثله، وهو المَنْصُوْصُ عن أَحْمَدَ. [وَوَجْهُه: أَنَّهُمَا أَخَوَانِ، يزَوِّجِ كلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا على الانْفِرَادِ. فَإِنْ اجْتَمَعَا تَسَاوَيَا، كَمَا لَوْ كَانَا لأبَوَيْنِ أَو لأبٍ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الأخُ للأبوَيْنِ أَوْلَى، بِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالِكٌ، والجَدِيْدُ للشَّافِعِيِّ. وَوَجْهُهُ] (¬١): أَنَّ الأخَ مِنَ الأبَوَيْنِ قَدْ سَاوَى الأخَ مِنَ الأبِ في التَّعْصِيْبِ، وانْفَرَدَ بمَزِيَّةِ الرَّحِم مِنْ جِهَةِ الأمِّ فَكَانَ أُوْلَى، كَمَا قُلْنَا في بَابِ المِيْرَاثِ، وهكَذَا الحَكْمُ في تَحَمُّلِ العَقلِ، والصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ.