Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثامنة والخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين · page 1341, entry [789]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 1341, entry [789]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا (¬٢) أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الوَثَنِيَّيْنِ، أَو المَجُوْسِيَّيْنِ بعدَ الدُّخُولِ فَإِنْ أَسْلَمَ الآخرُ قَبْلَ انْقِضَاءَ العِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وإِنْ لَمْ يَسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ العِدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ مُنْذُ اختَلَفَ الدِّينانِ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لأنَّ النّبِيَّ ﷺ "رَدَّ هِنْدًا إِلَى أَبِي سُفْيَانَ" وقد كان تأخَّرَ إِسْلَامُهَا. وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى بتَعْجِيْلِ الفُرْقَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ (¬٣)، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ؛ لأنَّه اختِلَافُ دِيْنٍ، فأَوْجَبَ الفُرْقَةَ، دَلِيْلُهُ: قَبْلَ [الدُّخُوْل.
Parsing and provenance details
Local passage ID
963017
Book record
shamela-1520
Source record
1025375
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain