page 1341, entry [789]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا (¬٢) أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الوَثَنِيَّيْنِ، أَو المَجُوْسِيَّيْنِ بعدَ الدُّخُولِ فَإِنْ أَسْلَمَ الآخرُ قَبْلَ انْقِضَاءَ العِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وإِنْ لَمْ يَسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ العِدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ مُنْذُ اختَلَفَ الدِّينانِ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لأنَّ النّبِيَّ ﷺ "رَدَّ هِنْدًا إِلَى أَبِي سُفْيَانَ" وقد كان تأخَّرَ إِسْلَامُهَا. وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى بتَعْجِيْلِ الفُرْقَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ (¬٣)، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ؛ لأنَّه اختِلَافُ دِيْنٍ، فأَوْجَبَ الفُرْقَةَ، دَلِيْلُهُ: قَبْلَ [الدُّخُوْل.