page 1340, entry [787]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الخَمْسُوْنَ): قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ في [المَجْنُونِ إِذَا كَانَ جُنُوْنُه] (¬١) مُطْبِقًا في جَمِيْعِ الأوْقَاتِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إلى النِّكَاحِ، فَقَالَ الخِرَقِيُّ: يَجُوْزُ للْوَليِّ تَزْوِيْجُهُ؛ لأنَّه مُحْتَاجٌ إِلَى ذلِكَ، ولَيْسَ لَهُ إِذنٌ في الحَالِ، ولا يُرجَى لَه إِذْنٌ في الثَّانِي، فَجَازَ تَزْوِيْجُهُ بغَيْرِ إِذْنِهِ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "الخِلَافِ": لَا يَجُوْزُ لِلأَبِ تَزْوِيْجِه إِذَا كَانَ بَالِغًا. وَوَجْهُهُ: أَنَّه بَالغٌ مَحْجُوْرٌ (¬٢) عَلَيْهِ، أَشْبَهَ المَحْجُوْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ.