Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السادسة الخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين · page 1340, entry [787]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 1340, entry [787]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الخَمْسُوْنَ): قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ في [المَجْنُونِ إِذَا كَانَ جُنُوْنُه] (¬١) مُطْبِقًا في جَمِيْعِ الأوْقَاتِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إلى النِّكَاحِ، فَقَالَ الخِرَقِيُّ: يَجُوْزُ للْوَليِّ تَزْوِيْجُهُ؛ لأنَّه مُحْتَاجٌ إِلَى ذلِكَ، ولَيْسَ لَهُ إِذنٌ في الحَالِ، ولا يُرجَى لَه إِذْنٌ في الثَّانِي، فَجَازَ تَزْوِيْجُهُ بغَيْرِ إِذْنِهِ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "الخِلَافِ": لَا يَجُوْزُ لِلأَبِ تَزْوِيْجِه إِذَا كَانَ بَالِغًا. وَوَجْهُهُ: أَنَّه بَالغٌ مَحْجُوْرٌ (¬٢) عَلَيْهِ، أَشْبَهَ المَحْجُوْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ.
Parsing and provenance details
Local passage ID
963015
Book record
shamela-1520
Source record
188243
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain