Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الرابعة والخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين · page 1339, entry [785]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 1339, entry [785]Open original source
(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غيرَ بَالِغٍ أَوْ مَعْتُوْهًا: لَمْ يَجُزْ، إلَّا أَنْ يُزَوِّجهُ وَالدُهُ، أَوْ وَصِيٌّ نَاظِرٌ لَهُ في التَّزوِيْجِ، وهيَ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ الحَسَنُ وحَمَّادٌ، ومَالِكٌ؛ لأنَّها وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلأَبِ في حَالِ حَيَاتِهِ، فمَلَكَ نَقْلَهَا بالإيْصَاءِ عِنْدَ مَمَاتِهِ، كولَايَةِ المَالِ. وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لا يُسْتَفَادُ النِّكاحُ بالوَصِيَّةِ، اختَارَهَا أَبُو [بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ] (¬٣) أَبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ؛ لأنَّها وَلَايَةٌ في حَقِّ غَيْرِهِ، وقَدْ كَانَت تَنْتَقِلُ إلى عَصَبَتِهِ لو لَمْ يُوصِ، فَلَمْ يَجُز أَن يَسْقُطَ حَقُّه عَنْهَا، كالوَصيَّةِ في المالِ إِذَا كانَ وَرَثَتُهُ كِبَارًا.
Parsing and provenance details
Local passage ID
963013
Book record
shamela-1520
Source record
1025373
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain