Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والخَمْسُوْنَ)

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين · page 1339, entry [785]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والخَمْسُوْنَ):
page 1339, entry [785]Open original source
(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غيرَ بَالِغٍ أَوْ مَعْتُوْهًا: لَمْ يَجُزْ، إلَّا أَنْ يُزَوِّجهُ وَالدُهُ، أَوْ وَصِيٌّ نَاظِرٌ لَهُ في التَّزوِيْجِ، وهيَ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ الحَسَنُ وحَمَّادٌ، ومَالِكٌ؛ لأنَّها وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلأَبِ في حَالِ حَيَاتِهِ، فمَلَكَ نَقْلَهَا بالإيْصَاءِ عِنْدَ مَمَاتِهِ، كولَايَةِ المَالِ. وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لا يُسْتَفَادُ النِّكاحُ بالوَصِيَّةِ، اختَارَهَا أَبُو [بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ] (¬٣) أَبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ؛ لأنَّها وَلَايَةٌ في حَقِّ غَيْرِهِ، وقَدْ كَانَتتَنْتَقِلُ إلى عَصَبَتِهِ لو لَمْ يُوصِ، فَلَمْ يَجُز أَن يَسْقُطَ حَقُّه عَنْهَا، كالوَصيَّةِ في المالِ إِذَا كانَ وَرَثَتُهُ كِبَارًا.
Parsing and provenance details
Local passage ID
775348
Book record
shamela-1520
Source record
dedupe:785:188241
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate