page 1340, entry [786]Open original source
(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا زَوَّجَ ابنَتَهُ البِكْرَ، فَوَضَعَهَا في كَفَاءَةٍ فالنِّكَاحُ ثَابِتٌ، وإِنْ كَرِهَتْ، صَغِيْرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيْرةً، ولَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الأبِ، وهي الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ في جَمِيْعِ مُصَنَّفَاتِهِ، وبِهَا قَالَ مَالكٌ، وابنُ أَبِي لَيْلَى، والشَّافِعِيُّ، وإِسْحَاقُ؛ لأنَّ مَنْ لَمْ يَفْتَقِرْ نِكَاحُهَا إلى نُطْقِهَا مَعَ القَدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى رِضَاهَا في تَزْوِيْجِ الأبِ. وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: إِذَا بَلَغَتْ لَمْ تُجْبَرْ. وَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّهَا بَلَغَتْ سِنًّا تَحْدُثُ فيه الشَّهْوَةُ، فَلَمْ تُجْبَرْ علَى النِّكَاحِ، كَالثَّيِّبِ.