page 1344, entry [793]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا قَالَ الخُنْثَى المُشْكِلُ: أَنَا رَجُلٌ، لمْ يُمْنَعْ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ أَن ينكح بغيرِ (¬٤) ذلِكَ بَعْدُ (¬٥)، وكذلِكَ لَوْ سَبَقَ فَقَالَ: أَنَا امْرَأَةٌ، لَم ينكحْ إلَّا رَجُلًا. وَوَجْهُهُ: أَنَّ مَنْ هذِهِ صِفَتُهُ، فالأَصْلُ فِيْهِ مَشْكُوْكٌ، وهُوَ أَعْرَفُ بِطَبْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَيُرْجَعُ إليه في ذلِكَ كالعِدَّةِ؛ لَمَّا لَمْ يُتَوصَّلْ إِلَى مَعْرِفَتِهَامِنْ غَيْرِ المَرْأَةِ قُبِلَ قَوْلُهَا في انْقِضَائها (¬١). وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوْزُ للخُنْثَى المُشْكِلُ التَّزَوُّجَ، وحَكَى ذلَكَ عَنْ أَحْمَدَ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لأنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لا يُقْطَعُ عَلَى كَوْنِهِ رَجُلًا ولا امْرَأَةً، وإِنَّمَا يُحْكَمُ مِنْ طَرِيْقِ الظَّاهِرِ وغَلَبَةِ الظَّنِّ، والفُرُوْجُ لا تُبَاحُ بِغَلَبَةِ (¬٢) الظَنِّ.