Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثانية والستون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين · page 1344, entry [793]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 1344, entry [793]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا قَالَ الخُنْثَى المُشْكِلُ: أَنَا رَجُلٌ، لمْ يُمْنَعْ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ أَن ينكح بغيرِ (¬٤) ذلِكَ بَعْدُ (¬٥)، وكذلِكَ لَوْ سَبَقَ فَقَالَ: أَنَا امْرَأَةٌ، لَم ينكحْ إلَّا رَجُلًا. وَوَجْهُهُ: أَنَّ مَنْ هذِهِ صِفَتُهُ، فالأَصْلُ فِيْهِ مَشْكُوْكٌ، وهُوَ أَعْرَفُ بِطَبْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَيُرْجَعُ إليه في ذلِكَ كالعِدَّةِ؛ لَمَّا لَمْ يُتَوصَّلْ إِلَى مَعْرِفَتِهَا مِنْ غَيْرِ المَرْأَةِ قُبِلَ قَوْلُهَا في انْقِضَائها (¬١). وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوْزُ للخُنْثَى المُشْكِلُ التَّزَوُّجَ، وحَكَى ذلَكَ عَنْ أَحْمَدَ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لأنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لا يُقْطَعُ عَلَى كَوْنِهِ رَجُلًا ولا امْرَأَةً، وإِنَّمَا يُحْكَمُ مِنْ طَرِيْقِ الظَّاهِرِ وغَلَبَةِ الظَّنِّ، والفُرُوْجُ لا تُبَاحُ بِغَلَبَةِ (¬٢) الظَنِّ.
Parsing and provenance details
Local passage ID
963021
Book record
shamela-1520
Source record
1025379
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain