page 4048, entry [3008]Open original source
الحديث الثاني (¬١): ٩٣٨ - قال ابن ماجه ﵀ (٣٢٠١): حدثنا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ح وحدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفاً عن عبد الله بن مغفل ﵁: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال: «ما لهم وللكلاب» ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. قال بندار: العينُ حيطان المدينة.