Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

التعليق

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 4048, entry [3009]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 4048, entry [3009]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الروياني في مسنده (٨٨٦) وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٢٧) من طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر عن شعبة به.وهذا الحديث له إسنادان عن شعبة: الأول: محمد بن بشار عن عثمان بن عمر عن شعبة وهو المقصود هنا. والثاني: محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر عن شعبة. هكذا قال عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم رخص في كلب العين. خالفه أصحاب شعبة كلهم فقالوا: (وكلب الغنم)، منهم: معاذ بن معاذ (¬١)، ومحمد بن جعفر (¬٢)، ويحيى بن سعيد القطان (¬٣)، وخالد بن الحارث (¬٤)، والنضر بن شميل (¬٥)، ووهب بن جرير (¬٦)، وأبو النضر هاشم بن القاسم (¬٧)، وابن أبي عدي (¬٨)، وبهز بن أسد (¬٩)، وشبابة بن سوار (¬١٠)، وسعيد بن عارم الضبعي (¬١١).وهم عثمان بن عمر أو محمد بن بشار (وجعلناه في باب عثمان لأن الخلاف في طبقته) في قوله: (كلب العين) والصحيح كما رواه الجماعة عن شعبة كلب الزرع، وما جاء في متابعة محمد بن جعفر له في هذا الإسناد وهم من المصنف ﵀ لأن محمد بن الوليد رواه عن محمد بن جعفر كما هو عند الإمام مسلم في صحيحه فقال: كلب زرع، وكذلك رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر وأوقعه في هذا الوهم جمع الأسانيد. قال السندي: «قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي: (ثم رخص في كلب الصيد والغنم) فلفظ المصنف: (كلب العين) تصحيف، والصواب الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي النهاية: العين جمع أعين وهو واسع العين، والمرأة عيناء».
Parsing and provenance details
Local passage ID
729461
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:3009
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain