Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

الدلالة الفقهية

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 2243, entry [1588]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 2243, entry [1588]Open original source
الدلالة الفقهية: استدل أهل الظاهر وبعض أهل العلم بقوله: (ولم يرها شيئاً) إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع. وممن روي عنه هذا القول: داود وابن حزم (¬٣) ونصره ابن تيمية (¬٤) وابن القيم (¬٥) وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض (¬٦).وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الطلاق يقع. قال ابن عبد البر (¬١): وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروهاً، بدعة غير سنّة. ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنّة غير واقع ولا لازم، وقد روي ذلك عن بعض التابعين (¬٢)، وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم. اه. قال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم (¬٣). وحكى ابن المنذر ذلك عن كل مَنْ يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناساً من أهل البدع لا يعتد بهم (¬٤). وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمّن قال: لا يقع الطلاق المحرم بأنه يخالف ما أمر به؟ فقال: هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض (¬٥).قال ابن قدامة: فإن طلّق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر مسها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة (¬١). وحكى النووي وقوع الطلاق عن العلماء كافة، وقال: شذّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه (¬٢).
Parsing and provenance details
Local passage ID
728062
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:1588
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain