Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الرابعة والتسعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 546, entry [788]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الرابعة والتسعون
page 546, entry [788]Open original source
المسألة الرابعة والتسعون قال الخرقى: والعقيقة سنة. وبه قال أكثرهم. لما روى أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «سئل رسول الله ﷺ عنالعقيقة؟ - وذكر الخبر إلى أن قال -: من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل». وقال أبو بكر فى التنبيه: إن سأل سائل عن العقيقة: أواجبة هى؟ قيل له: هى واجبة. والدلالة على وجوبها: ما روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال «يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا» وروى عنه أنه قال «المؤمن مرتهن بعقيقته» وأن النبى ﷺ «عق عن نفسه» فالعقيقة واجبة بهذه السنن. فهذا دليل أبى بكر.
Parsing and provenance details
Local passage ID
452059
Book record
shamela-9543
Source record
322969
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
المسألة الرابعة والتسعون — shamela-9543 · Hadith Research Library