Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثالثة والتسعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 546, entry [787]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الثالثة والتسعون
page 546, entry [787]Open original source
المسألة الثالثة والتسعون قال الخرقى: ويشهد على من سمعه يقرّ بحق، وإن لم يقل للشاهد: اشهد علىّ. وتجوز شهادة المستخفى إذا كان عدلا، وبه قال أكثرهم. وفيه رواية أخرى: لا يشهد فيها. اختاره أبو بكر. وبه قال شريح القاضى والشعبى، وابراهيم النخعى. وجه الأولة: أن عمرو بن حريث أجاز شهادة المختبى. وكذلك يفعل بالخائن أو الفاجر. ولأن الشاهد إنما يصير متحملا للشهادة بأن يقع له العلم بما شهد به. وقد وقع له. فإنه شاهد المقر، وسمع إقراره. ووجه الثانية: قوله ﷺ «من حدث بحديث ثم التفت فهى أمانة» قيل: معناه أنها أمانة أن تذكر عنه، لالتفاته وحذره من قوله بها. ولأن شاهدى الفرع لو سمعا شاهدى الأصل يقولا «أشهدنا فلان على فلان بكذا وكذا» لم يجز لشاهدى الفرع أن يشهدا به.
Parsing and provenance details
Local passage ID
452058
Book record
shamela-9543
Source record
322968
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
المسألة الثالثة والتسعون — shamela-9543 · Hadith Research Library