Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثانية والتسعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 545, entry [786]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 545, entry [786]Open original source
المسألة الثانية والتسعون قال الخرقى: وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان. فقدم أول يوم من شهر رمضان: أجزأه صيامه لرمضان عن نذره. وبه قال أبو يوسف، لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه، فلم يلزمه القضاء. دليله: لو نذر أن يصوم شهر رمضان، أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدا. فقدم يوم اثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر. نص عليه. وفيه رواية ثانية: يصوم رمضان، ثم يقضى النذر. اختاره أبو بكر، والوالد السعيد. لأن رمضان يتكرر على مر السنين. فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه. فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبا: انعقد نذره.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105498
Book record
shamela-9543
Source record
1118174
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain