page 545, entry [786]Open original source
المسألة الثانية والتسعون قال الخرقى: وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان. فقدم أول يوم منشهر رمضان: أجزأه صيامه لرمضان عن نذره. وبه قال أبو يوسف، لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه، فلم يلزمه القضاء. دليله: لو نذر أن يصوم شهر رمضان، أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدا. فقدم يوم اثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر. نص عليه. وفيه رواية ثانية: يصوم رمضان، ثم يقضى النذر. اختاره أبو بكر، والوالد السعيد. لأن رمضان يتكرر على مر السنين. فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه. فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبا: انعقد نذره.