page 545, entry [785]Open original source
المسألة الحادية والتسعون قال الخرقى: ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت. وبه قال أبو حنيفة. لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة، بدلالة قوله تعالى (١١٩:٦ ﴿إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)﴾ فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة. فزالت الإباحة لعدم الشرط. وفيه رواية ثانية: يجوز الشبع منها. اختارها أبو بكر. وعن مالك والشافعى: كالروايتين. وكذلك الحكم عندهم فى طعام الغير. وجه الثانية: قول النبى ﷺ «الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا» فأباحها على الإطلاق.