Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة التسعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 545, entry [784]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة التسعون
page 545, entry [784]Open original source
المسألة التسعون قال الخرقى: والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن. وهو مذهب سعيد بن المسيب. لأن الأذن غير مستطاب، وإنما يستطاب أصولها. فإذا قطع الأقل: لم يؤثر، فإذا قطع زيادة على النصف: فقد ذهب بجزء مستطاب، فجاز أن يؤثر. وقال أبو بكر فى التنبيه: والمقطوعة الأذن، والمكسورة القرن: لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعدا. لأنها العضباء التى نهى عنها رسول الله ﷺ. ووجهها: أن الثلث فى حد القلة. وما زاد عليه فى حد الكثرة. ولهذا جاز للمريض التصرف فى الثلث فما دون.
Parsing and provenance details
Local passage ID
452055
Book record
shamela-9543
Source record
322965
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate